منتديات ذاكرتي
اهلا وسهلا زائرنا الكريم, مرحبا في بك في منتديات ذاكرتي اذا لم تكن مسجلا لدينافيرجى التكرم بالتسجيل بالضغظ هنا اذا رغبت بالمشاركه بالمنتدى اما اذا رغبت بقراءة المواضيع والاطلاع فتفضل بزيارة القسم ادناه وشكرا..
منتديات ذاكرتي
اهلا وسهلا زائرنا الكريم, مرحبا في بك في منتديات ذاكرتي اذا لم تكن مسجلا لدينافيرجى التكرم بالتسجيل بالضغظ هنا اذا رغبت بالمشاركه بالمنتدى اما اذا رغبت بقراءة المواضيع والاطلاع فتفضل بزيارة القسم ادناه وشكرا..
منتديات ذاكرتي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


t7kerti.ahlamontada.com
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام وفتاوى خاصة بالصيام

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ذاكرتي
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى
ذاكرتي


تاريخ التسجيل : 16/06/2010

احكام وفتاوى خاصة بالصيام Empty
مُساهمةموضوع: احكام وفتاوى خاصة بالصيام   احكام وفتاوى خاصة بالصيام Emptyالأربعاء يوليو 28, 2010 6:52 am

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا لقرب شهر رمضان المبارك فانني اقدم لكم بعضا من احكام الصيام

وهذه منقولة من موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة

لكي يستفيد منها كل من اطلع عليها واتمنى الدعاء لي ولوالدي رحمهم الله ولجميع المسلمين


وهذا موقع الشيخ لمن اراد التاكد بنفسه


http://www.binbaz.org.sa/mat/235

من أفطر ناسيا أياما من رمضان لا يعلم عددها فماذا يفعل؟
أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن وقد مضى علي سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي فماذا أفعل؟



عليك ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير والندم على ما مضى من التساهل والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول:
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1]
وهذا التأخير معصية والتوبة إلى الله من ذلك واجبة.
الأمر الثاني: البدار بالصوم على حسب الظن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركته من أيام عليك أن تقضيه فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول الله سبحانه:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا[2]، وقوله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[3].

الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك يصرف كله ولو لمسكين واحد فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة.
والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف.
النصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة ويحافظ على الصيام
[justify]بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره ولكنهم يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟

نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في أمرهم، وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من لم يصل وترك الصلاة متهاوناً فإنه على القول الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أنه يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة مرتداً عن الإسلام، فالأمر ليس بالهين؛ لأن من كان كافراً مرتداً عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة، ولا يقبل منه أي عمل؛ لقوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ[1] فبين سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم، وقال سبحانه وتعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً[2]، الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم مادمنا نقول: إنهم كفار كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها مع المسلمين، وأنا ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين؛ لأن الإنسان إذا تاب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاً، فإنه يكون بعد التوبة خيراً منه قبلها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة، قال الله تعالى: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى[3].



حكم أمر الصبي المميز بالصيام
هل يؤمر الصبي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه ولو بلغ في أثناء الصيام ؟

الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم ، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة ، وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أمراً رابعاً يحصل به البلوغ وهو الحيض

حكم صيام الحائض والنفساء
[justify]ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟


على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)[1] متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.


لم تقض ما عليها جهلاً
[justify]عندما بلغت سن الثانية عشرة جاءتني الدورة الشهرية قبل شهر رمضان ولم يشجعني أهلي على الصيام بحجة أنني لم أبلغ الرابعة عشرة بعد جهلاً منهم وليس تهاوناً ، أرجو إفادتي ماذا عليّ الآن ؟



عليك قضاء الأيام التي لم تصوميها من رمضان بعد مجيء الحيض مع التوبة والاستغفار ، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم وهو نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، وقد أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، ويجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد قبل الصيام أو بعده إن كنت تستطيعين ذلك ، أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فإنه يسقط عنك . وبالله التوفيق.

حكم من طهرت قبل الأربعين
[justify]امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ، فقيل لها : لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين ، فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟



إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .

من عجز عن الصيام دائماً وجب عليه الإطعام
[justify]أنا رجل طاعن في السن وأبلغ من العمر سبعين عاماً وعليَّ ستة وعشرون يوماً أفطرتها في رمضان سابق مضت عليه سنوات عديدة وذلك بسبب مرض يتعهدني في معظم أيام حياتي، سؤالي: هل أقضي هذه الأيام وأفدي رغم كبر سني أم أفدي فقط بدلاً من قضاء هذه الأيام ؟ وما مقدار الصاع بالكيلو؟


إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] أما إن كنت أخرت القضاء تساهلاً منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير. والواجب في ذلك نصف صاع عن كل يوم أخَّرت قضاءه إلى رمضان آخر من غير عذر، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، يدفع الطعام للفقراء والمساكين ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد ومتى عجزت عن القضاء بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب المختص سقط عنك القضاء ووجب عليك الإطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. وفقنا الله وإياك لما يرضيه.

للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيام
[justify]أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى الملك فيصل التخصصي من حوالي خمس سنوات إلى الآن وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي علاجاً كيماوياً في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثراً عل المعدة وعلى جميع الجسم وفي نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديداً ولم يمض من الفجر إلا حوالي سبع ساعات وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت ولم أفطر حتى أذان المغرب ، وفي شهر رمضان هذا العام إن شاء الله سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج . هل أفطر في ذلك اليوم أم لا ؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم ؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا ؟ وكذلك العلاج الذي ذكرت ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً .



[justify]المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره ، أو يشق عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ؛ لقول الله سبحانه : وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [1]ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته )) [2]، وفي رواية أخرى : (( كما يحب أن تؤتى عزائمه )) [3]، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم ، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة .


المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار
[justify][justify]أنا سيدة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي، فما هي كفارة ذلك؟ كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضاً؟



المريض الذي يشق عليه الصيام، يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقياً، لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء شفاك الله من كل سوء، وكفّر عنا وعنك الس

حكم من أفطرت في رمضان بسبب الحمل و أطعمت ولم تقض
امرأة أفطرت في شهر رمضان لمدة ثلاث سنوات ، وذلك أنها كانت تحمل ويصادف ذلك رمضان ، وللجهل بحكم الصيام ولم يكن هناك مرشدون لها ، وقد أفتاها بعض المجتهدين بأن عليها الإطعام دون القضاء نرجو التوجيه في هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً .



الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام ، والقول بأن عليها الإطعام فقط ، قول غلط ، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض ، فعليها القضاء فقط ، أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت ، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يقارب كيلو ونصف تقريباً مما في البلد ، من تمر أو أرز ، أو غير ذلك من قوت البلد عن تأخيرها الصيام ، وعلى المرأة أن تتقي الله دائماً ، في صومها ، وصلاتها ، وفي غير ذلك كالرجل ، كل منهما عليه أن يتقي الله وأن يهتم بأمر دينه وأن يتوب إلى الله سبحانه مما حصل من التقصير ، وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه ، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وهو صوم رمضان ، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر العظيم وعدم التفريط فيه ، فإذا أفطر الإنسان لمرض أو لسفرأو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام ، فإنها تقضيه وتبادر قبل مجيء رمضان الآخر بالقضاء من حين تستطيع ذلك ، والله ولي التوفيق.

حكم من تركت الصيام للجهل
[justify]من تركت الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنهم ؟ ما حكمه ؟
الجهل في مثل هذا لا يسقط عنها القضاء ؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين ، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد .

الفطر أفضل للمسافر لا سيما إذا شق عليه الصوم
[justify]نحن الآن في زمن توفرت فيه وسائل النقل المريحة من طائرات وسيارات وقطارات، والصائم بحمد الله يسافر المسافات الطويلة دون أن يحس بتعب وخاصة إذا سافر بالطائرة. فما الأفضل له في هذه الحالة الصيام أم الفطر؟


المسافر مخير بين الصوم والفطر وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل ولا سيما إذا شق عليه الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس من البر الصوم في السفر))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2] ومن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه الصوم، فإن شق عليه الصوم كره له ذلك. والله ولي التوفيق.

حكم إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب
[justify]إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟


ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته .
خروج الدم لايبطل الصيام إلا بالحجامة
[justify]ما هي الحالات التي يُبطل فيها خروج الدم الصيام ؟

الصيام لا يُبطل إلا بالحجامة على الصحيح ، مع الخلاف القوي فيها ، والأكثرون يرون أنه لا يبطل حتى بالحجامة ، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة .
حكم من أفطر قبل غروب الشمس والجو غائم
[justify]إذا كان الجو غائماً وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن ، واتضح لهم بعد الإفطار أن الشمس لم تغب ، فما حكم الصيام والحال ما ذكر ؟


[justify]على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس ، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس ، كما لو أصبح مفطراً في يوم الثلاثين من شعبان ، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه ؛ لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان ، فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم ، أما القضاء فعليه القضاء .


[/justify]

[/justify]


[/justify]


[/justify]

قضاء الصوم على من أكل متعمداً لا ناسياً
يوم من أيام رمضان عقدت الصيام وبعدها نعست وصحيت وسمعت الحديث في الراديو فظننت أنه لم يؤذن للفجر بعد فشربت بعض الماء فعرفت بعد ذلك أن الفجر قد أذن ، فهل يبطل صومي ؟


نعم عليك القضاء ؛ لأنك أكلت متعمدة لا ناسية بعد طلوع الفجر .

حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع
الأخ / ع . س . م . من الدمام يقول في سؤاله : كنا في مجلس مع بعض الإخوة وكان الحديث حول الصيام ومفسداته ، فقال أحد الإخوة إنه سمع آخر يقول إن الإنسان لو اضطر لجماع زوجته وهو صائم في نهار رمضان فقام بالإفطار قبل ذلك على أكلٍ أو شرب فإنه يسلم من الكفارة المترتبة على الذي يجامع في نهار رمضان . فهل ما قاله هذا الأخ صحيح ؟ نرجو الإفادة .


هذا كلام باطل وليس بصحيح ، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيماً صحيحاً ، وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة . أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة ، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهما الصوم . والله ولي التوفيق .

حكم تارك الصوم تهاوناً
[justify]ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاوناً أكثر من مرة؟


من أفطر في رمضان عمداً لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله سبحانه مع القضاء، والأدلة كثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفراً أكبر إذا لم يجحد الوجوب وإنما أفطر تساهلاً وكسلاً. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر في القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر شرعي. وهكذا لو ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك، وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير ؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجوبهما. ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار[1].




حكم القضاء على من ترك الصيام دون عذر شرعي
ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى هل يكون عليه قضاء أو كفارة وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟


حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادراً على الإطعام. وإن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة؛ لأن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه الله على المسلمين المكلفين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام الخمسة. والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر، أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافراً مكذباً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه))[1] خرجه البخاري في صحيحه. أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك، والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2] الآية من سورة البقرة. والله ولي التوفيق.




حكم من ترك الصيام دون عذر شرعي و لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها
[justify]أنا مسلم والحمد لله ولكني في سابق عمري لم أكن أصوم كل رمضان أي أفطر أياماً من دون عذر وأنا الآن نادم وتائب مع العلم أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمني الآن ؟



يلزمك أن تقضي الأيام التي أفطرتها حسب ظنك واجتهادك ، مع التوبة إلى الله سبحانه ، والندم على ما حصل منك ، والعزيمة على ألا تعود في ذلك . وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم بعدد الأيام التي تظن أنك تركتها ، وذلك نصف صاع عن كل يوم وهو كيلو ونصف تقريباً تعطيه بعض الفقراء ، تعطيه بعض الفقراء . نسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح وأن يعفو عنا وعنك .





لم تصم منذ ثنتي عشر سنة لجهلها بحكم ترك الصيام
منذ بداية وجوب الصيام علي لم أصم لمدة ثنتي عشر سنة لعدم إدراكي وقتها بحكم ترك الصيام، أما بعدها والحمد لله فأنا مستمرة في الصيام دون انقطاع، فما حكم الإسلام بخصوص هذه الفترة التي لم أصمها هل مطلوب مني أن أصومها جميعاً أم أصوم جزءاً منها معوضاً عن الباقي أم هنالك ما يعوض عن ترك الفترة بغير الصيام؟ ووالدتي لها نفس الحالة سوى اختلاف في عدد السنين التي لم تصمها غير أنها الآن أصبحت كبيرة في السن وحالتها الصحية لا تسمح بصيام فترة طويلة كهذه. أرشدونا بارك الله فيكم.


عليك وعلى أمك أن تصوما ما تركتما من الصيام مع التوبة والاستغفار؛ لأنكما أخطأتما في إضاعة هذا الفرض وتأخيره فالواجب عليكما التوبة إلى الله والندم على ما مضى مع الاستغفار، وسؤال الله العفو سبحانه وتعالى، والعزم الصادق ألا تعودوا لمثل هذا، وعليك أن تقضي الأيام التي تركت مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من التمر أو من البر عن كل يوم مع القدرة، فإن كنت فقيرة فلا شيء عليك، ولكن عليك الصيام لما مضى؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..[1] وأنت لست مريضة ولا مسافرة، فالواجب عليك القضاء من باب أولى. وهكذا أمك عليها أن تقضي الأيام ولو غير متتابعة فتقضي أياماً وتفطر أياماً وهكذا حتى تقضي ما عليها، بعد شفائها من المرض، أما إن كانت عاجزة لكبر السن عجزاً لا تستطيع معه صيام رمضان فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت بلدها والحمد لله، أما مادامت تستطيع الصوم فإنها تصوم، وإذا كانت في الوقت الحاضر عندها مرض يمنعها من الصوم فإنه يؤجل حتى تشفى إن شاء الله ثم تصوم مع إطعام مسكين عن كل يوم مثلك سواء بسواء، وهذا الطعام يعطى الفقراء أو فقيراً واحداً.


عليها قضاء أيام من رمضان لا تعرف عددها
[justify]أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام إلى الآن، وقد مضى عليَّ سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي عليَّ، فماذا أفعل؟



عليك ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير، والندم على ما مضى من التساهل، والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
[1]، وهذا التأخير معصية، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة.
الأمر الثاني: البدار بالصوم عل حسب الظن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركتيه من أيام عليك أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة أيام فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك؛ لقول الله سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا
[2] وقوله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[3].
الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك، يصرف كله ولو لمسكين واحد، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام، فلا شيء عليك سوى الصوم والتوبة، والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره
كيلو ونصف في حق من قدر على ذلك.


جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا من أخَّر القضاء بإطعام مع القضاء
[justify]قبل عدة سنوات أفطرت شهر رمضان كاملاً، وكنت منوماً في المستشفى ومنعني الأطباء من الصيام. ونظراً لأن صحتي لا تسمح لي بالصيام فقد قمت بالإطعام عن الشهر كاملاً قبل حلول شهر رمضان التالي إلا أنني صمت رمضان لعدة سنوات تالية وقد قضيت عن الشهر الذي أفطرت فيه صيام (23) يوماً وبقي علي (7) أيام، فهل يجزئ الإطعام عن الشهر السابق أم يجب علي قضاء (7) أيام؟ مع أن صحتي بين حين وآخر لا تسمح بالصيام.



يجب عليك أن تقضي الأيام السبعة مع إطعام مسكين عن كل يوم، قدره نصف صاع من قوت البلد من أجل تأخير الصيام عن رمضان الذي يلي رمضان الذي أفطرت فيه، يقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، ولأن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا من أخَّر قضاء الصيام بإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. وفق الله الجميع والسلام.





[/justify]


[/justify]

[/justify]


[/justify]


[/justify]


[/justify]


[/justify]
[/justify]


[/justify]


[/justify]


[/justify]


[/justify]


[/justify]


[/justify]
[/justify]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كبرياء ملك
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى
كبرياء ملك


تاريخ التسجيل : 22/06/2010

احكام وفتاوى خاصة بالصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام وفتاوى خاصة بالصيام   احكام وفتاوى خاصة بالصيام Emptyالأربعاء يوليو 28, 2010 1:08 pm

احكام وفتاوى خاصة بالصيام 652-Jzaak-AbeerMahmoud
جزاك الله خيرا
سلمت اناملك على الطرح
ووفقك لما تحب وترضى
ليس لك مني الا الدعاء
ومن الله الاجابه
تقبل وجودي











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بحرالزين
مراقب الشواطئ العامة
مراقب الشواطئ العامة
بحرالزين


تاريخ التسجيل : 17/06/2010

احكام وفتاوى خاصة بالصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام وفتاوى خاصة بالصيام   احكام وفتاوى خاصة بالصيام Emptyالسبت يوليو 31, 2010 5:45 pm

بارك الله فيك
والله يجزاك الجنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملكة احساس
مشرفة قسم المنتجع الاسري
مشرفة قسم المنتجع الاسري
ملكة احساس


تاريخ التسجيل : 27/07/2010

احكام وفتاوى خاصة بالصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام وفتاوى خاصة بالصيام   احكام وفتاوى خاصة بالصيام Emptyالأحد أغسطس 01, 2010 10:24 am


اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ..

مشكووور اخي عالموضوع

دمت بصحه وعافيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذاكرتي
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى
ذاكرتي


تاريخ التسجيل : 16/06/2010

احكام وفتاوى خاصة بالصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام وفتاوى خاصة بالصيام   احكام وفتاوى خاصة بالصيام Emptyالأربعاء أغسطس 04, 2010 4:32 am

مشكورين على مروركم الذي شرفني
تقبلوا اسمى تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام وفتاوى خاصة بالصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ذاكرتي :: الشواطئ العامة :: منتدى المواضيع الاسلامية وسيرة الرسول والاحكام والفتاوى-
انتقل الى: